مبدأ قانوني27
وحيث أن المدعي لم يقدم صوره عن جواز سفره ولم تطلع المحكمة على هذا الجواز سيما وأن مشروحات أمين مكتب الأحوال المدنية في معان الواردة في الكتاب الموجه من محكمة بداية معان إلى مدير الأحوال المدنية والجوازات في معان تضمنت أنه لا توجد قيود بالإسمين (علي محمد شكري وعلي محمد ابراهيم مشري) فقد كان على محكمة الموضوع أن تمارس صلاحيتها وفقاً للمادة (158/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت على (أنه يجوز للمحكمة أن تعيد فتح المحاكمة للتثبت من أي أمر ترى أنه ضروري للفصل في الدعوى) هذا وقد كان على المحكمة تكليف المدعي بإحضار جواز سفره والإطلاع عليه للتثبت من إسمه الكامل وإسم والدته وسماع أية بينة تراها المحكمة ضرورية لأن ذلك أمر جوهري للفصل في دعوى تصحيح الإسم وحيث أن القرار المطعون فيه لم يراع ذلك فإنه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1842/2008فصل13/1/2009).