مبدأ قانوني23
وحيث أن المدعية سبق تسجيلها كشركة تضامن بإسم شركة هالة ابراهيم تيم وشريكها ثم تم تعديل إسم الشركة لتصبح شركة معتصم عبابنة ونورس العساف ثم عدل بإسم شركة معتصم عبابنة وشريكه وبعد ذلك تم تعديل إسم الشركة لتصبح شركة الميزان للإستثمار.
وحيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى كانت مسجلة باسم شركة معتصم عبابنة وشركاه وحيث تم تعديل إسم الشركة إلى شركة الميزان للإستثمار وحيث أن الإسم التجاري شركة معتصم عبابنة لم يعد له وجود فإن تصحيح إسم المالك في قطعة الأرض المذكورة إلى الشركة الجديدة واقع في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2476/2008فصل26/4/2009).