مبدأ قانوني18
وحيث أنه وبالرجوع الى عقد البيع موضوع الدعوى فقد ورد فوق توقيع المشتري كلمة (غائب) إضافة إلى كلمة تحت كلمة المشتري (انظر الإستدعاء المرفق) وعلى ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف بحث هذين الأمرين وإحضار الإستدعاء المرفق بالمعاملة إضافة إلى إحضار معاملة بيع قطعة الأرض كاملة والإطلاع عليها كما أنها لم تناقش بينات المميز المقدمة في الدعوى, حيث ورد ضمن البينات صورة عن حجة الإرث صادرة عن قاضي بيروت الشرعي والتي تفيد بأن المميز هو الوريث الوحيد لوالده وصورة عن وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين جاء فيها اسم المميز هو (هيثم عبدالرحمن الخطيب) وأن اسم والدته في حجة الإرث والوثيقة هي (إقبال) فضلا عن أن الوثيقة الصادرة عن دائرة القضاء الشرعي بتاريخ 29/3/2005 التي تشير إلى أن اسم والد المميزهو (عبدالرحمن نايف الخطيب) وقد ورد اسم والده في بعض المستندات (عبد نايف الخطيب) وان هذين الإسمين هما لمسمى واحد, وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت قرارها المطعون فيه قبل التحقق من ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3870/2011فصل9/2/2012).