مبدأ قانوني1
وحيث أن الطاعن تقدم بدعوى إلى محكمة البداية بمواجهة المدعى عليهم الشركة العربية للتجهيزات وآخرين للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حادث السير موضوع الدعوى.
وحيث أن المحكمة قد قضت له بالتعويض اللازم بالإضافة للفائدة التي تضمنتها لائحة الدعوى والوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى وأنه لدى الطعن بالحكم البدائي الصادر عن محكمة البداية قضت محكمة الإستئناف بفسخ الحكم والحكم بالتعويض وفق ما جاء بقرار محكمة الإستئناف إلا أنها أغفلت الحكم بالفائدة القانونية رغم مطالبة الجهة المدعية بها عند تقديم مرافعته النهائية.
وحيث أن المشرع بالمادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجاز للمدعي في حالة إغفال المحكمة الفصل في احدى الطلبات الموضوعية أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة, وحيث أن المدعي تقدم بهذا الطلب وأنه مستحق للفائدة وفق الأصول القانونية
وحيث أن محكمة الإستئناف تصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها بتصحيح الحكم في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1868/2013فصل3/11/2013).