مبدأ قانوني6
وحيث أن الجهة المستدعية لم تقدم البينة على وجود الضرر, وحيث أن الحكم البدائي لم يتعرض إلى مطالبة المدعي بالعطل والضرر.
وحيث أن المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه (إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي).
وحيث أن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(3317/2009) أشار إلى أن القرار البدائي لم يتعرض للمطلب الآخر المتعلق بالعطل والضرر وأن القرار الصادر بذلك يخضع لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي ولم يرد في القرار أن المطالبة بالشق المتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر هو حق للمستدعي وأن المطالبة من هذه الناحية تخضع لطرق الإثبات المقررة قانوناً.
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى والمتعلقة بالطلب وتوصلت إلى أنه لم يرد في البينات ما يثبت حصول الضرر بصورة يقينية ومقنعة حيث أن الضرر غير مفترض.
وحيث أن الطاعن لم يبين ماهي البينات التي تؤدي إلى الحكم بالضرر وإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله وعليه يكون تصحيح حكم واقع في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(773/2015فصل5/5/2015).