مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد اجازت للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة البداية نجد انها وفي الفقرة الثانية من القرار الزمت المميز ضدها مع باقي المحكوم عليهم في الدعوى بمقدار الرسوم والغرامات المحكوم بها عليهم في حدود كفالتها البالغة منه الف دينار.
وحيث ان محكمة البداية اجرت التصحيح على هذه الفقرة ليصبح الحكم بالزام المميز ضدها مع باقي المحكوم عليهم في الدعوى بمقدار الرسوم والغرامات المحكوم بها عليهم في حدود كفالتها البالغة 25 الف دينار وصدق هذا القرار من محكمة الاستئناف.
وحيث ان المادة 168المشار اليها قد اجازت ولغايات التصحيح ان يكون ما وقع في حكمها هو خطأ مادي بحت او كتابي او حسابي وحيث ان ما تم تصحيحه ليس خطأ مادياً بحتاً كتابياً او حسابياً وانما هو تغيير في منطوق الحكم لذا يكون من قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية باجراء مثل هذا التصحيح مستندة في ذلك الى المادة 168 من الاصول المدنية لا يتفق واحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2017فصل7/5/2017).