مبدأ قانوني
وبالجوع الى احكام المادة 168/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية:
تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.
مما يعني ان للمتضرر الحق وفي اي مرحلة تقديم طلب للمحكمة مصدرة الحكم لتصحيح هذه الأخطاء.
وحيث ان محكمة التمييز وبهيئتها العادية توصلت الى ان ما ت تصحيحه لا يعتبر من قبيل الاخطاء الحسابية التي يجوز معها للمحكمة تصحيحه استناداً الى احكام المادة المشار اليها ونقضت القرار.
وان محكمة الجمارك الاستئنافية قد اصرت على قرارها المتضمن تأييد محكمة البداية على ان ماقامت به ما هو الا تصحيح يعتبر من قبيل الاخطاء الحسابية الجائز تصحيحها وفقاً للمادة 16.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى وعند استعراضها للدعوى والبينات المقدمة فيها قد وجدت اخطاء حسابية بقرار الحكم البدائي أثناء جمع الرسوم الجمركية ومقدار الضريبة وبدل المصادرة واجرت التصحيح على اساس مقتضى المادة 168ومحكمة الاستئناف صدقت هذا القرار واعتبرته من الاخطاء المادية والحسابية التي يجوز معها التصحيح فإنها تكون قد طبقت احكام القانون تطبيقاسليماً وسبب التمييز لا يرد على القرار المميز واصرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2018فصل25/1/2017).