مبدأ قانوني7
وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على جواز تصحيح قيد الإسم في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة إذا أجرى تسجيله خلافاً للحقيقة وأن ذلك من اختصاص محكمة البداية صاحبة الولاية العامة ما دام أن الخطأ هو خطأ مادي في الإسم وليس خطأ ناشئاً عن سهو كتابي في جدول الحقوق أو في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة,وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1672/2000فصل11/10/2000).