مبدأ قانوني3
وحيث أن الطعن يتعلق بأخطاء مادية وردت في قرار محكمة الإستئناف التي يقع ضمن صلاحيتها أمر تصحيحها.
وحيث أن يد هذه المحكمة قد رفعت عن الدعوى بعد فصلها ونظرها من محكمة التمييز فيتعين إعادتها لها للبت أمر تصحيحها.
وحيث أن المشرع في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية رسم الطريق لتصحيح الأخطاء المادية وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2544/2013فصل28/1/2014).