مبدأ قانوني 1
وحيث أنه إذا كانت الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أو حسابية من الأحكام قابلة للتصحيح في ضوء أحكام المادة (168) من أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.
فإن الأخطاء التي يدعي المستدعي وقوعها في الحكم المطعون فيه ليست من الأخطاء المنصوص عليها في المادة المذكورة لتعلقها بالنتيجة التي توصلت لها محكمة الموضوع مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(561/2006 فصل 13/12/2007).