مبدأ قانوني 2
وحيث أن محكمة الإستئناف بالنتيجة التي توصلت لها وعدم رد طلب المميز ضده واعتباره خطأ مادي وحيث تبين للمستدعى ضده (المميز ضده) وقوع خطأ حسابي فقدم هذا الطلب استناداً لأحكام المادة (168) من أصول المحاكمات المدنية .
وبالرجوع لأحكام المادة (168/1) أصول مدنية نجد أنها تنص على أن “تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة أو حسابية بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناؤء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة “.
ويستفاد من أحكام هذه المادة بأن المشرع أجاز تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية التي تقع في الأحكام ولو كانت مكتسبة للدرجة القطعية لأن الرجوع عن الخطأ أولى من التمادي فيه.
وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأنه وقع خطأ حسابي في قرارها فإن قيامها بإجراء هذا التصحيح لا يخالف القانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1305/2009 فصل 20/7/2009).