مبدأ قانوني 7
وحيث أخطأت محكمة الإستئناف بمخالفة أحكام المادة (168) أصول مدنية ,وباستعراض المادة المذكورة يتضح أن محكمة الإستئناف قد خالفت ما ورد فيه بأكثر من جهة إذ نظرت الطعن مرافعة ولا على خلاف ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة وأنها لم تفرق بين ما ورد في الفقرة الأولى وما ورد في الفقرة الثالثة من نص المادة 168 كون الأولى تتحدث عن الأخطاء المادية البحتة الكتابية أو الحسابية في حين تعالج الفقرة الثالثة إغفال المحكمة الحكم في بعض طلبات الموضوع وقررت تعديل الفقرة الحكمية في قرار مكتسب الدرجة القطعية وانها خلطت في تطبيقها القانون على الطلب المقدم اليها بين المادة (168/1) والمادة(211) أصول مدنية الباحثة في إعتراض الغير الذي تملك فيه المحكمة تعديل الحكم إذا كان الغير مقدم الإعتراض محقً في طلبه بالإضافة إلى أن الخطأ المادي أو الحسابي تدعي المستدعية أنه وقع في نصيبها في حين تصدت المحكمة لأنصبة باقي شركائها في قطعة الأرض وأنها طبقت المادة (168/2) أصول مدنية على هذا الطلب دون أن تكلف نفسها عناء الرجوع لهذه الفقرة قبل أن تشير إليها في حكمها المطعون فيه ,وحيث أنها لم تلحظ أنه سبق للمستدعية وأن تقدمت بتاريخ 31/5/2011 بطلب تصحيح لدى رئيس محكمة الإستئناف الذي أحالها على هيئة قررت عدم إجابة الطلب بالتصحيح كون المبلغ المحكوم به صحيحاً وأن ذات المستدعية تقدمت بطلب ثانٍ لرئيس ذات المحكمة الذي أحاله الى هيئة اخرى بذات المحكمة والتي أصدرت قرارها بعدم إجابة الطلب لعدم وجود أخطاء حسابية .
وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية قرار(2697/2013 فصل 3/12/2013).