مبدأ قانوني6
وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى لتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه دائرة تسجيل الأراضي على اعتبار أن هذا الخطأ يضر به وينقص من حصته وأن له مصلحة بإقامة هذه الدعوى فتكون الخصومة منعقدة بين الطرفين والدعوى مقامة ممن يملك حق إقامتها ولها سند قانوني يبرر إقامتها ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2813/2013 فصل 14/1/2014).