مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في حكمها المميز بإجراء التصحيح باسم المميز ضده في سندي التسجيل موضوع الدعوى وفي سجلات وقيود دائرة الأراضي على بينة خطية وشخصية منها صورة عن هوية الأحوال المدنية تؤدي الى النتيجة التي توصلت إليها مستمدة ذلك من صلاحيتها في وزن البينة وترجيحها بمقتضى أحكام المادتين (33و34) من قانون البينات فيكون تصحيح الخطأ المادي وما توصلت اليه المحكمة متفقا وأحكام القانون وأن القول بأنه لم يرد في البينات ما يشير الى أن المميز ضده مالك للقطع موضوع الدعوى هو قول غير وارد وأن الجهة المميزة لم تقدم أية بينة تثبت عكس ذلك.
وأما القول بأنه كان على محكمة الإستئناف أن تستوضح من المدعي عن كيفية تملكه للأرض موضوع الدعوى دون ذكر الغاية من ذلك الإستضاح يبقى قولاً مجرداً ومبهما ًوجديراً بالإلتفات عنه وعلى ذلك فيكون هذان السببان غير واردين على الحكم المميز ويكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1141/2000فصل29/11/2000).