مبدأ قانوني12
وحيث إن كانت سندات التسجيل من السندات الرسمية إلا أن ذلك لا يمنع من إقامة الدعوى لتصحيح الأخطاء الواردة فيها حيال البيانات المدرجة فيها إذا ما ثبت خطأ في هذه البيانات والوقائع , وحيث توصلت محكمة الموضوع بقرارها المميز الى هذه النتيجة التي توصلنا إليها فيكون ذلك في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(592/2001فصل30/4/2001).