مبدأ قانوني2
وحيث أن قيود الأحوال المدنية حجة على الكافة بما ورد فيها من وقائع وبينات بما يخص المادة (12) من قانون الأحوال المدنية.
وحيث أن اسم المميز ضدها في قيدها المدني هو كما ورد بلائحة دعواها فإن تصحيح اسمها في قيد قطعة الأرض موضوع الدعوى وسند تسجيلها ليتوافق مع قيدها المدني يتفق وأحكام القانون ويكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3115/2000فصل29/3/2001).