المبدأ القانوني 2
“وحيث أن إمتداد التصفية الإختيارية لمدة تزيد على تسعة سنوات وتسعة أشهر فيه ما يبرر للمحكمة إستعمال صلاحياتها المقررة في المادة (265) من قانون الشركات وإجابة طلب المدعي (مراقب الشركات ) بأن تقرر الإستمرار في التصفية الإختيارية شرط أن تجري تحت إشرافها ووفق ما تقرره من شروط وقيود وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3604/2014 فصل بتاريخ 4/1/2015.
والقرار رقم 3432/2006 فصل بتاريخ 15/2/2007.