المبدأ القانوني 1
” حيث تقدم بتاريخ 2002/4/23 عدد من الشركاء في الشركة المدعى عليهما الأولى (المميز ضدها الأولى ) وهم المميز ضدهم الثاني والثالث والرابع والخامس وآخرين بطلب الى عطوفة مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة يطلبوا بموجبه عقد إجتماع هيئة عامة غير عادي للشركة وذلك لتصفية الشركة المذكورة ( المميز ضدها الأولى ) تصفية إختيارية وذلك كونها لم تمارس أي عمل منذ أكثر من سنتين وتوقف الإنتاج فيها نهائياً وبتاريخ 2002/5/13 إجتمعت الهيئة العامة غير العادية شركة الأهلية لصناعة الحديد (المميز ضدها الأولى ) وقررت تصفية الشركة تصفية إختيارية وتعين (المميز ضده السادس)مصفياً للشركة وقد تقدم المدعي (المميز ) بهذه الدعوى يطلب تحويل التصفية الإختيارية إلى تصفية إجبارية على سند من القول أن القائمين على إدارة الشركة قاموا بالتصرف بموجودات الشركة ورهن عقاراتها بدون وجه حق وبدون صلاحيات مما الحق الضرر بالشركة وبحقوق الشركاء وحيث أن الثابت من محكمة الإستئناف بقرارها المكتسب الدرجة القطعية قد قررت رد الدعوى فيما يتعلق بالطعن بقرارات الهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 1999/8/7 وما صدر عنها قرارات لاحقة فإنه يترتب على ذلك عدم جواز البحث صحة القرارات القائمين على إدارة الشركة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن المميز لم يقدم أي دليل يثبت توفر أي شرط من شروط تحويل التصفية من إختيارية إلى إجبارية وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون والأصول “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3432/2006 فصل بتاريخ 15/2/2007.