المبدأ القانوني 3
” بمقتضى المواد ( 76 و 255/ب و 216/أ و 267/ب و 268/أ و 257/ج من قانون الشركات وحيث أن قاضي التصفية قد عينت مصفياً لشركة الأملاح العربية وأذن له ببيع قطعة الأرض موضوع الدعوى فقد كان على المصفي بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة دائرة إختصاص التنفيذ الواقعة ضمن إختصاص تلك المحكمة وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالف للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3469/2014 فصل بتاريخ 10/3/2015.