مبدأ قانوني
وحيث أن المدعى عليها الأولى هي شركة تضامن مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وان المدعى عليهما الثاني والثالث هما المفوضان مجتمعين بالتوقيع عن الشركة وأن الشخصية الإعتبارية للشركة انقضت بالتصفية.
وحيث ان محكمة الاستئناف ولدى معالجتها للطعن الإستئنافي وفيما يتعلق بالمدعى عليه فقد توصلت الى قبول الطلب ورد الدعوى دون ان تعلل قرارها المطعونن ودون ان تبين وجهة نظرها بما تضمنته المادتين 26 و27 من قانون الشركات بخصوص الشريك في شركة التضامن ومسؤوليته مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(127/2017فصل 15/3/2017).