مبدأ قانوني
وحيث أن الطاعنة أرفقت بلائحة الطعن التمييزي تقريراً صادراً عن غرفة تجارة ريجيبلو إيميليا يتعلق بالشركة المميز ضدها وقد تضمن هذا التقرير أن الشركة المميز ضدها تحت التصفية وأن اجراءات التصفية والإفلاس سجلت بتاريخ 27/6/2012 بطلب من قبل الحكومة أو سلطة اخرى بتاريخ19/6/2012.
وحيث ان الخثومة من النظام العام ويمكن اثارتها في اي مرحلة من مراحل التقاضي وللمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها الامر الذي يتعين معه نقض القرار المميز وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف للتثبت من صحة التقرير واستكمال الخصومة وفقاً لمقتضيات المادة 254 من قانون الشركات رقم 22لسنة 1997(تمييز حقوق رقم 921/2002).
راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(128/2017فصل1/6/2017).