مبدأ القانوني 3
” حيث أن الطلب الذي يتقدم به المصفي إلى المحكمة بعد صدور قرار بتصفية الشركة لكي تأمر أي مدين لها بأن يدفع إلى المصفي على الفور جميع الأموال العائدة للشركة يجب أن ينظر تدقيقاً ولي مرافعةً وفق أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وحسب المادة 268 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها المميز بأن الطلب يجب أن ينظر مرافعة من قبل محكمة البداية وليس تدقيقاً فيكون قرارها في غير محله ومخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 405/2000 فصل بتاريخ 10/9/2000.