مبدأ القانوني 3
” حيث نصت المادة (255/أ/2) من قانون الشركات تعتبر باطلان
- ……… 2- ……….. 3- أي حجز على أموال الشركة وموجوداتها وأي تصرف آخر أو تنفيذ يجري على تلك الأموال والموجودات بعد صدور القرار بتصفيه الشركة ) وحيث أن بطلان إجراءات التنفيذ على أموال وموجودات الشركة إذا ما جرت بعد صدور قرار بتصفية الشركة ولكون النص جاء على وجه الإطلاق شاملاً جميع إجراءات التنفيذ الجارية على أموال الشركة فإن وقف إجراءات البيع بعد صدور قرار التصفية يتفق وأحكام النص سالف الذكر ذلك أن هذه الإجراءات ولو تمت تعتبر باطلة بحكم القانون وطلب الرجوع عن قرارها وقف التنفيذ لا يتفق وأحكام القانون وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها المميز لذات النتيجة “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3931/2004 فصل بتاريخ 25/5/2005.