مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادتين (161 و 166) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن على المحكمة عند إصدار الحكم النهائي أن تحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للمحكموم له.
وحيث إن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على أن المدعي في دعاوى الاستملاك يعتبرا رابحاً في للدعوى فإن من حقه الحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1179/2016) فصل (19/6/2016).