مبدأ قانوني
حيث إن المادة 166 من قانون أصول المحاكمات المدنية تقضي بأن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة يحكم بها على الطرف الخاسر وحيث إن الجهة التي يمثلها الطاعن قد خسرت الدعوى فإن الحكم عليها بالرسوم والمصاريف يتفق وأحكام القانون وقد راعت محكمة الاستئناف في حكمها بأتعاب المحاماة مقدار ما ربحه وخسره كل طرف .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1782/2016) فصل (19/7/2016) .