مبدأ قانوني
حيث إن المميز مدين بالتضامن مع المميز ضده في الدين المحكوم به وإن المميز ضده قد أوفى ذلك الدين بصفته مديناً متضامناً نتيجة طرح ذلك الحكم للتنفيذ في ضوء ما للدائن (المحكوم له صبحي) من حق في مطالبة كل المدينين المتضامنين (ومنهم المميز والمميز ضده ) أو بعضهم وفق ما هو مقرر في المادة (428) من القانون مدني .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (197/2017) فصل (2/3/2017).