مبدأ قانوني
وحيث ان لمادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى بالرسوم والمصاريف على من يخسر الدعوى فعليه فإن الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة جاء متفقاً واحكام المادتين 161 و166)من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة 46 من قانون نقابة المحامين النظاميين فعلية يكون ما توصل اليه القرار المميز موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(124/2018فصل12/2/2018).