مبدأ قانوني
وحيث ان المقرر قانوناً وبمقتضى المادة 161 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه تحكم المحكمة عند اصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى والاجراءات التي تخللتها للخصم المحكوم له في الدعوى ولما كان البين ان المميزين قد حكم لهم في الدعوى في مرحلة الاستئناف فإن الرسوم تكون على الخصم الآخر المحكوم ضده وان محكمة الدرجة الاولى حكمت بالرسوم والمصاريف لصالح المحكوم له عن المرحلة الابتدائية وانه في مرحلة الاستئناف لم يتغير وضع المحكوم لهم فإن الرسوم والمصاريف تكون على المحكوم عليهم وان محكمة الاستئناف لم تحكم بالرسوم والمصاريف لصالح المحكوم لهم عن مرحلة الاستئناف وان الدعوى صالحة للحكم وفقاً للمادة 197/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(211/2018فصل7/2/2018).