مبدأ قانوني
وحيث أن مخاصمة مدير تسجيل دائرة أراضي غرب عمان هي مخاصمة شكلية لغايات قبول الدعوى كون موضوع الدعوى إبطال عقود بيع ووكالة غير قابلة للعزل وهي المسؤولية عن السجلات والوقائع المتعلقة بها وان عدم الحكم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة كونها لم تتسبب بالخطأ في هذه المعاملات ليس فيه مخالفة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2018فصل 12/3/2018).