مبدأ قانوني1
وحيث أن تظهير الكمبيالة على بياض ينقل لحاملها جميع الحقوق الناشئة عنها وفقاً لما تقضي أحكام المادتين (3/143 و 1/144) من قانون التجارة وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 4186/2004 فصل بتاريخ 4/4/2005.