مبدأ القانوني 2
” حيث أن من الثابت أن قيام المدعية بإيداع قيمة الشيك في حساب المدعى عليه الثاني للتحصيل وتسجيله في الجانب الدائن وبعد إعادة الشيك لعدم وجود رصيد ثم عكس القيد فإن ما يترتب على ذلك أن التظهير في ضوء ذلك هو تظهير توكيلي وليس تظهير ناقلاً للملكية أما القول بأن المظهر عميل للبنك وقد حصل على تسهيلات بنكية بضمانات من بينهما تظهير شيكات لأمر البنك سداداً لديونة فإن المميزة لم تقم الدليل على ذلك “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1953/2006 فصل بتاريخ 9/1/2007.