مبدأ قانوني 163
” حيث أن ساحب السند وقابلة ومظهره وضامنه الإختصاصي مسؤولون تجاه الحامل عملاً بالمادة 1/185 من قانون التجارة وأن للحامل الحق في مطالبة من له حق الرجوع عليه بقيمة السند وفوائده وفقاً لأحكام المادة 1/186 من ذات القانون وحيث أن التظهير ينتقل جميع الحقوق الناشئة عن السند لأحكام المادتين ( 144 و 145) من قانون التجارة فإن مؤدى ذلك أن شركة علي أبو شنب وشركاه المتضامنين يكونون مسؤولين بالتكافل والتضامن بقيمة الكمبيالات المظهرة للمدعي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3284/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.