مبدأ قانوني 113
” حيث أن المادة ( 233) من قانون من قانون التجارة بينت أن الشيكات تكون أسمية أو للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أما تداول الشيكات للحامل فيتم الحامل لها للغير أي بالمناولة وبذلك يكون الحائز هو المالك لها وحيث أنه دُون على الشيك في خانة المستفيد (لأمر السيد ) دون أن يتضمن عبارة (لحامله) أي أن تداول هذا الشيك يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية وحيث أن التظهير إقتصر على كتابة إسم المظهر (المستفيد ) دون توقيع فيغدوا هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلاً للملكية الشيك كما أنه لا يمكن إعتباره تظهيراً على بياض ما دام أن دفعه إشترط إلى شخص معين وأن التظهير الذي قام به الأخير غير مكمتل “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3359/2008 فصل بتاريخ 29/7/2009.