مبدأ القانوني 1
” حيث أن الشيكين موضوع الدعوى مظهرأن من قبل المستفيد تظهيراً واحداً ( بكتابة إسمه فقط ) وأنهما وضعها في حسابه لدى البنك المسحوب عليه وأعيد له بسبب عدم كفاية الرصيد ووصلاً بعد ذلك ليد المدعى عليه ثم ليد المدعي وحيث نجد أن المستفيد قد ظهر الشيكين عند وضعهما في حسابه بغية التحصيل والمستفيد لم يضيف جديداً على التظهير السابق بما يفيد وضع الشيكين في التداول وتظهير الشيكين لا يشمل على ما يفيد أنه ناقل للحقوق الناشئة عنهما مما يعني أن التظهير كان توكيلياً للبنك لأغراض التحصيل وأن الحامل السابق / المدعى عليه الصورة لا يعتبر تظهيراً على بياض بالمعنى المقصود في 141 من قانون التجارة وعليه فإن وصول الشيكين الى يد المدعي عن طريق المدعى عليه لا يجعل الأخير ضامناً للوفاء بقيمتهما “.
انظر بقرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1157/2009 فصل بتاريخ 29/9/2009.