مبدأ القانوني 5
” حيث نجد أن المميز ( المدعى عليه ) قام بتحرير كمببيالة لأمر المدعو محمد عوده العجارمة والذي قام بدورة بتظهير الكمبيالة لأمر المميز ضده وأن التظهير هو تظهير ناقل للملكية وليس فيه أي عيب وحيث أن وكيل المدعى عليه المستأنف طلب توجيه اليمين الحاسمة المستأنف ضده حول واقعة التظهير وقام المدعي بحلف اليمين المقررة وأن البينة الحاسمة تحسم النزاع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2195/2014 فصل بتاريخ 21/9/2014.