مبدأ قانوني
وحيث ان المسفاد من المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية ان المشرع أجاز للمحكمة تعديل وصف التهمة الواردة في قرار الإتهام فإذا كان التعديل الى وصف بعض التهم لعقوبة أشد يقتضي منح المتهم فصة لتمكينه من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة اما اذا كان التعديل الى وصف أخف فلا يقتضي منحه مثل هذه الفرصة.
وحيث ان التعديل الى وصف أحق وهو جريمة الإيذاء وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى بقرارها المطعون فيه الى ان ما قام به المتهم باطلاق عيارات نارية من مسدس غير مرخص وإصابة المشتكين وعلى ضوء البينات المستمعة لم تجد نية لدى المتهم إضافة الى ان الإصابة التي أصابتها لم تكن خطرة مما حملها على هذا التعديل فإنها قد أصابت بتعديل التهمة الى جنحة الإيذاء وانزال العقوبة بحقه بما لها من صلاحيات وفق المادة 147 من الأصول الجزائية وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2017فصل14/2/2017).