مبدأ قانوني 3
وحيث أن القواعد القانونية المتعلقة بالإرتدادات المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية لم توضع لتقرير حق الجار على جاره وإنما وضعت لغايات تنظيميه وفنية وصحية فإن مسألة النظر في أية إعمار ومراقبة الإعمار المخالف للتنظيم بما في ذلك البناء دون ارتداد خلافاً للتنظيم هو أمر يعود إلى المجالس المحلية واللجان عليها بالمادتين (36-38) من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية ,وبما أن الدرج موضوع الدعوى هو درج معلق ومكشوف فإن إنشاءه في الإرتداد القانوني لا يكون مخالفاً لقانون تنظيم المدن والقرى والأبنية والأنظمة الصادرة بمقتضاه مما ينفي عنه كشق لمقر النساء ,وعليه يكون لا يوجد تعدي مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2838/2004 فصل 20/2/2005).