مبدأ قانوني 4
وحيث لا تجد محكمة التمييز أي عقد بيع قانوني تم على قطعة الأرض بين المالكين لتلك القطعة وبين المميزان ,كما لا تجد أية بينة قانونية مقبولة على موافقة مورث المميز ضدهم للميزين بالبناء على قطعة الأرض موضوع الدعوى مما يثبت أن هناك إعتداء, وبالبناء على ما تقدم فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المميز يتفق مع الواقع والقانون وفي محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3104/2004 فصل 30/3/2005).