مبدأ قانوني 5
وحيث أن محكمة الإستئناف قد اتبعت حكم النقض وسارت في الدعوى على هديه حيث قامت بإجراء خبرة جديدة من خسة خبراء توصلوا فيها إلى أن المساحة المعتدى عليها هي (15) متراً مربعاً وقاموا بتقدير أجر مثل هذه المساحة الثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى سنة فسنة حيث قدروا أجر كل سنة بشكل منفصل ومستقل عن السنين الأخريين وقد جاء تقرير الخبرة هذا واضحاً وشاملاً موفياً للغرض الذي اجري من أجله ولم يبدِ الطاعنان أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .
وعليه يكون اعتماد محكمة الإستئناف على هذه الخبرة في اصدار حكمها المطعون فيه منتفقاً وأحكام القانون مما يجعله في محله .
راجع بلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1533/2007 فصل 8/10/2007).