مبدأ قانوني
وحيث أن المميزين هم من قاما بوضع الأتربة والطمم في قطعة الأرض موضوع الدعوى بدون موافقة أو رضاء الجهة المدعية فيكون المدعى عليهم ملزمون بتكاليف التعدي والمتمثل بوضع الأتربة والطمم ما دام لم تقدم الجهة المميزة البينة على أنها هي من قامت بإزالة الأتربة والطمم من قطعة الأرض عملاً بالمادة 279.
وحيث أن الخبرة التي أجرتها محكمة الإستئناف قد قدرت تكاليف إزالة الأتربة والطمم وكان تقرير الخبرة مستوفياً لشروطه القانونية فإن اعتماده من محكمة الاستئناف لا يخالف القانون.
وحيث ان تقديرات الخبراء لتكاليف إزالة الضرر جاء أزيد عما ورد بالخبرة لدى محكمة الدرجة الأولى ولم يطعن المدعي بالحكم استئنافاً فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(302/2016فصل26/4/2016).