مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تتأكد من توافر أركان المسؤولية الجزائية المنصوص عليها في المادة 118/2 من قانون العقوبات التي استندت إليها في تجريم المتهم بجناية الشروع بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية حيث أنها حددت أركان المسؤولية بما يلي:
- القيام بأعمال أو كتابات أو خطب.
- عدم صدور إجازة من الحكومة لقيام الفاعل بذلك .
- أن تكون تلك الأعمال أو الكتابات أو الخطب ذات مساس بدولة أجنبية أو برعاياها.
- أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى إحدى النتائج الآتية:
..تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية.
..أو تعريض الأردنيين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم .
..أو تعكير صفو علاقة المملكة بدولة أجنبية.
وبيان ما إذا كانت المسؤولية الجزائية في مثل هذه القضية تتوقف على :
..إنصراف نية الفاعل إلى إحداث النتيجة الجرمية مما أتاه.
..حدوث تعكير فعلي لصفو العلاقات بين المملكة ودولة اجنبية.
وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تتحقق من ذلك فإن قرارها قاصر في التسبيب والتعليل ومستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 330/2006فصل31/5/2006)والقرار(رقم363/2006فصل1/8/2006)
والقرار(رقم637/2006فصل28/8/2006)والقرار(رقم933/2006فصل31/10/2006)
والقرار(رقم1359/2006فصل24/12/2006)والقرار(رقم1468/2006فصل16/4/2007)
والقرار(رقم1516/2006فصل4/3/2007)والقرار(رقم8/2007فصل11/7/2007)
والقرار(رقم79/2007فصل24/4/2007)والقرار الصادر عن الهيئة العامة(رقم1311/2007فصل27/4/2008)والقرار(رقم1454/2008فصل11/11/2008)
(قرار رقم672/2007فصل23/8/2007)والقرار(رقم917/2007فصل22/10/2007)
والقرار(رقم1328/2013فصل13/4/2014)والقرار(رقم1779/2013فصل29/1/2014)
والقرار(رقم1813/2013فصل9/4/2014)والقرار(رقم2052/2013فصل7/4/2014)
والقرار(رقم2053/2013فصل23/2/2014)والقرار(1600/2013فصل8/5/2014)
والقرار(871/2014فصل1/10/2014)والقرار(929/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم1000/2014فصل15/7/2014)والقرار(رقم1011/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم1530/2014فصل3/11/2014)والقرار(رقم1539/2014فصل30/11/2014)
والقرار(رقم1612/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم1632/2014فصل28/12/2014)
والقرار(رقم1729/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم562/2015فصل15/4/2015)
والقرار(رقم1299/2015فصل21/10/2015)والقرار(رقم1316/2015فصل21/10/2015) والقرار(رقم1665/2015فصل3/11/2015).
g2006-330 g2006-363 g2006-637 g2006-933 g2006-1359 g2006-1468 g2006-1516 g2007-8 g2007-79 g2007-1311 g2008-1454 g2007-672 g2007-917 g2013.1328 g2013.1779 g2013.1813 g2013.2052 g2013.2053 g2013-1600 g2014.871 g2014.929 g2014.1000 g2014.1011 g2014.1530 g2014.1539 g2014.1612 g2014.1632 g2014.1729 g2015.562 g2015.1299 g2015.1316 g2015.1665