المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعمال ) ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تطبق هذه التعليمات على المنشآت والمؤسسات التالية :
أ- المنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا .
ب- المنشآت والمؤسسات المصرح لها بالعمل بصورة جزئية وتمارس اي من نشاطاتها او غاياتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء كان ذلك في موقع العمل او العمل عن بعد .
المادة (3) :
لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشآت الواردة في المادة (2) اعلاه التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعامليين لديه او الحد الادنى للاجور وايهما اعلى .
المادة (4) :
يشمل الطلب الوارد في المادة (3) اعلاه فقط العمال اللذين لا يعملون بشكل كامل او جزئي او عن بعد في هذه المؤسسات او المنشآت .
المادة (5) :
يحدد بالطلب المقدم لوزير العمل حسب ما ورد في المادة (8) ادناه ما يلي :
أ- اسم صاحب العمل للمؤسسة او المنشأة والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل .
ب- اسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير اردنيين .
ج- قيمة الاجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال .
د- النسبة من الاجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال على ان لا يقل عن 50% من الاجر المعتاد للعامل او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى وحسب ما ورد في المادة (3) اعلاه واللذين يحددهم في الطلب المقدم .
المادة (6) :
تنظر لجنة يشكلها وزير العمل في طلبات المؤسسات والمنشآت على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها .
المادة (7) :
في حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي ، يحدد صاحب العمل العمال الذيين يمارسون عملهم والعمال اللذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي .
المادة (8) :
يحدد وزير العمل آلية تقديم الطلب الى الوزارة الكترونيا .
المادة (9) :
يحدد وزير العمل في قراره الفترة التي تلتزم اي مؤسسة او منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد للعاملين لديها او الحد الادنى للاجور ايهما اعلى وحسب ما ورد في المادة (3) اعلاه .
المادة (10) :
يصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة ايام عمل .
المادة (11) :
لا يجوز لاي مؤسسة او منشأة والواردة في المادة (2) اعلاه بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة ويعتبر صاحب العمل مخالفا لاوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 اذا اقدم على ذلك .
نضال فيصل البطاينة
وزير العمل