مبدأ قانوني
وحيث أن الحادث موضوع الدعوى قد يكون بين طرفين اثنين فإنه لا يمكن تصور عدم وجود خطأ في كلا الطرفين ذلك أن صدور قرار ببراءة المدعية من المسؤولية عن الحادث يحتم بطبيعة الحال أن الطرف الآخر وهو المدعى عليه الأول هو المسؤول عن وقوعه وتكون المدعى عليها شركة التأمين المؤمن لديها القلاب تأميناً ضد الغير مسؤولة أيضاً بالتعويض للمدعية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(84/2016فصل10/5/2016).