مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى أجرت خبرة أولى من خبير فرد لم تعتمدها وأجرت خبرة ثانية من خبيرين اعتمدتها توصلت إلى تقدير مبلغ (31006,190) ديناراً كتعويض للمدعين .
وحيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة وضوع أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث أشاروا للأسس التي اعتمدوها بتقدير بدل الأضرار المادية والمعنوية واستعرضوا الحالة الاجتماعية للمدعين بالتفصيل وبينوا ماهية الضرر المادي الذي لحق بالدعي يوسف والد الطفل أنس ثم قدروا التعويض عن الضرر الأدبي لكل من المدعين حسب قرابته للطفل (والده ووالدته وأشقائه) وتوصلوا لمجموع التقدير الذي جاء أعلى مما قدره خبير محكمة الدرجة الأولى وبعد استثناء حصة المدعي (محمد) الذ ردت دعواه لعدم صحة الوكالة وحيث وقع الطعن من امدعى عليها أمام حكمة الاستئناف فقد طبقت المحكمة قاعدة (إلا يضار الطاعن بطعنه) وحيث لم يرد على تقرير الخبرة المعتمد أي مطعن واقعي أو قانوني ينال منه .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1799/2016) فصل (17/10/2016) .