مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الدرجة الاولى قد أجرت خبرتين أمامها الأولى بمعرفة ثلاثة خبراء لتقدير الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمدعية نتيجة الإصابات التي نجمت عن الحادث وقدر الخبراء التعويض الذي تستحقه المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية بمبلغ 22346 ديناراً و 750 فلساً.
أما الخبرة الثانية قد تمت بمعرفة خبيرين وقدروا التعويض الذي تسحقه المدعية عن الضرر المادي والمعنوي بمبلغ 42433 ديناراً وقررت اعتمادها وإن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة أمامها بمعرفة ثلاثة خبراء اثنين من الاطباء ومحامي استاذ وبعد إفهامهم المهمة الموكلة إليهم قدموا تقرير خبرتهم وقدروا التعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تستحقه المدعية وهو 36171 ديناراً وخمسة فلوس والذي قررت محكمة الاستئناف اعتماده وأصدرت قرارها بالاستناد إليه وبالتالي فإنه لا يوجد فرق شاسع بين تقديرات الخبراء أمام محكمة الدرجة الاولى في الخبرة الثانية والتي قدرت التعويض بمبلغ 42433 ديناراً وبين تقديرات الخبراء أمام محكمة الاستئناف والذين قدروا التعويض بمبلغ 36171 ديناراً وخمسة فلوس .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1800/2016) فصل (19/9/2016) .