مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد أجرت الخبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة من محاميين أستاذين وطبيب حيث استعرضوا في تقريرهم وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها ثم بينوا الأسس التي تم الإعتماد عليها لغايات تقدير التعويض ثم بينوا مفهوم الضرر وميزوا بين الضرر المادي والمعنوي وفق نصوص القانون ثم فصلوا التعويض عن الضرر المادي من حيث الخسارة الفعلية المتمثلة بنفقات ومصاريف العلاج من ناحية وبدل مدة التعطيل من ناحية أخرى وعرضوا كذلك لمفهوم الكسب الفائت وفق أحكام القانون وقدروا التعويض على ضوء الأسس المعتمدة وفق نسبة العجز التي حصل عليها (المميز ضده) كما قدر الخبراء أيضاً بدل الضرر المعنوي الذي يستحقه نتيجة تأثر مركزه الإجتماعي من جراء الإصابة التي تعرض لها من الحادث وفي اعتباره المالي,وجاء التقرير واضحاً ومفصلاً وصالحاً لبناء حكم بالاستناد إليه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه اشتمل على الحكم بالكسب الفائت وبدل الضرر المعنوي وحيث أن الخبراء في تقريرهم المفهوم القانوني لمفهومها وناقشت محكمة الإستئناف البينات في هذا الشأن فيكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(196/2016فصل6/6/2016).