مبدأ قانوني
حيث إن مقدار التعويض الذي قدر بدل الأضرار التي لحقت بمركبة المدعية كان بالخبرة التي أجريت لدى محكمة الدرجة الاولى وأن القرار الابتدائي استند لهذه الخبرة الذي قدر بمبلغ (29130) ديناراً وأن محكمة الاستئناف لم تعتمد على هذه الخبرة في إصدار قرارها المطعون فيه بل أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء جدد وأن الخبراء قدروا بدل التعويض الذي لحق بمركبة المدعية بمبلغ (14700) دينار وأنها أصدرت حكمها المطعون فيه بالإستناد لهذه الخبرة .
وحيث إن هناك فرقاً شاسعاً بين التقريرين لدى محكمتي الدرجة الأولى والاستئناف مما كان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء جدد أكثر عدداً ودراية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4120/2016) فصل (2/2/2017).