مبدأ قانوني
وحيث أن المحكمة وفيما يتعلق بحساب التعويض استناداً للخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى فإنه -لم تبين لنا المحكمة الأسس التي استندت إليها وآلية حساب التعويض بمواجهة شركة التأمين للوصول لمبلغ التعويض البالغ (12600 دينار).-لم تتعرض للفواتير العلاجية التي استندت إليها الخبرة ومدى قانونية هذه الفواتير.-لم تتعرض المحكمة في الجانب من التقرير المتعلق بحساب مصاريف بقيمة 500 دينار وكيف تم حسابه وما استندت إليه الخبرة في ذلك.
وحيث أن الخبرة جاءت غير اصولية فيكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(81/2016فصل8/8/2016).