مبدأ قانوني
وحيث ان المدعية قد أبرمت مع المدعى عليها وثيقة تأمينات من أجل تنفيذ مشروع شبكة صرف صحي المزار الحزمة الثانية /الكرك العطاء المركزي 87/2009 (وثيقة التأمين المسلسل رقم 2 من قائمة بينات المدعى عليها) أثناء تنفيذ المدعية للعطاء المذكور ونتيجة الحفريات تضررت شبكة الاتصالات العائدة لشركة الاتصالات حيث قطعت كوابل وبلغت تكلفة إصلاحها مبلغ 29871 ديناراً و995 فلساً وكما هو ثابت من المسلس رقم 2 من بينات المدعية والكشف المرفق به ونتيجة التفاوض ما بين المدعية وشركة الاتصالات تم تخفيض المبلغ الى 16643 ديناراً و760 فلساً وهو المبلغ المدعى به والذي قامت المدعية بدفعه لشركة الاتصالات بموجب الشيكات المحررة من المدعية الى شركة الإتصالات (المسلسلات من 3-10 من قائمة بينات المدعية والبينة الشخصية والذي استمعت اليه المحكمة لابراز مسلسلات موقعه من قبله نيابة عن المدير التنفيذي للشيكات وتقنية المعلومات (مجموعة الاتصالات الاردنية) وفق صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 185 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الأضرار التي تم تعويض شركة الاتصالات عنها مشمولة بالتغطية التأمينية ومن وثيقة التأمين المشار اليها ولم تقدم المدعى عليها اية بينة تتثبت ان هذه الاضرا كانت نتيجة اهمال وتقصير من المدعية وعلي يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في محله وموافقاً للقانون وان البينة التي استندت اليها بينة قانونية لها اصلها الثابت بين اوراق الدعوى ويكون اعتمادها من قبل محكمة الاستئناف وفق صلاحياتها واقعاً في محله وتكون دعوى المدعية تستند الى سبب قانوني سليم.
راجع بذذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2017فصل16/2/2017).