مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع لوثيقة التأمين المبرمة من شركة التأمين وشركة توزيع الكهرباء خلال الفترة من 1/1/2012 لغاية 31/12/2012 وهي التي تحكم العلاقة بين الفريقين ورد ضمن شروط التغطية التأمينية /التأمين على المسؤولية القانونية لشركة توزيع الكهرباء تجاه الغير وممتلكاتهم عن كافة الأضرار المادية والجسدية الناتجة عن اعمال الشركة ومنشآتها وأنشطة موظفي الشركة ضمن نطاق عملهم في جميع انحاء المملكة الأردنية الهاشمية بموجب شروط الوثيقة المرفقة وورد بند الإستثناء تستثنى المسؤولية المهنية وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع ان الحريق الحاصل في المنجرة العائدة للمدعي كان سببه تأأخر وصول كوادر الشركة المدعى عليها الى موقع الحريق وعدم فصلهم التيار الكهربائي من اول مرة وعليه فإن هذه الافعال التي قام بها موظفو شركة توزيع الكهرباء يقع ضمن نطاق عمله المشمول بالتغطية التأمينية والتي نشأت عن أنشطة موظفي الشركة ضمن نطاق عملهم ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبارها من ضمن المسؤولية المهنية المشمولة بالإستثناء.
وحيث ان الحكمة من التأمين هي الزام المؤمن بأداء الضمان المستحق للمؤمن له على الوجه المتفق عليه عند تحقق الخطر او حلول الاجل وفقاً لاحكام المادة 929 من القانون المدني ويكون بالتالي من حق المؤمن مقاضاة شركة التأمين طالما ان تحقق الخطر ثابت بأوراق الملف وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة المتفقة وحكم القانون فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(56/2017فصل16/2/2017).